Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2817 تاريخ 19/11/1985 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2817 تاريخ 19/11/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/11/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 المتعلق بتحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية بحيث تصبح كما يلي: ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرة الثامنة منها. كما يستثنى منها وكالات السفر والسياحة التي تتعاطى فقط بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة ووجبات الطعام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2817 تاريخ 19/11/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/195050/article/1/