المادة 3
مادة 3: ينقطع السيد سوبرة عن تعاطي أي عمل في بلدية بيروت، ولا يجوز له أن يتقاضى تعويضات من أي نوع أو من أي مرجع كان أثناء قيامه بأعمال المراقبة العامة باستثناء التعويض المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينقطع السيد سوبرة عن تعاطي أي عمل في بلدية بيروت، ولا يجوز له أن يتقاضى تعويضات من أي نوع أو من أي مرجع كان أثناء قيامه بأعمال المراقبة العامة باستثناء التعويض المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195117/article/3/