المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11122 تاريخ 03/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 11122 تاريخ 03/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 11122 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195128/article/3/