المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 11062 تاريخ 25/09/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11062 تاريخ 25/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 11062 تاريخ 25/09/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195144/article/2/