المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ليلى عيسى كوركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 11084 01/10/1997
مرسوم رقم 11084 تاريخ 01/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا
تاريخ 19/02/1997 المتضمن رغبة السيدة
ليلى عيسى كوركيس في التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ليلى عيسى كوركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة