المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11927 تاريخ 19/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مشهور محمد الموسى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 11101 03/10/2003
مرسوم رقم 11101 تاريخ 03/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 11927 تاريخ 19/03/1998
(الترخيص للسيد مشهور محمد الموسى من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مشهور
محمد الموسى والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه)
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11927 تاريخ 19/3/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مشهور محمد الموسى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة