Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11081 03/10/2003

قبول هبة عقارية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

مرسوم رقم 11081 تاريخ 03/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11081
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11081 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية, المقدمة من السيد حسن موسى ناصر الدين, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن العقار رقم 1412 من منطقة الهرمل /شربين العقارية والبالغة مساحته /2405/م2 وذلك من أجل إنشاء مدرسة رسمية عليه خلال مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ 20/4/ 2002.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003