Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11064 03/10/2003

الغاء استملاك قسم من العقار رقم 411 من منطقة عشقوت العقارية المصدق بالمرسوم رقم 8615 تاريخ 29/01/1962 (مشروع تموين قرى كسروان الجنوبي بمياه الشرب من مياه نبع العسل قضاء كسروان - محافظة جببل لبنان)

مرسوم رقم 11064 تاريخ 03/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11064
التاريخ
03/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/10/2003, ص. 5479
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12525 تاريخ 02/06/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11064 تاريخ 03/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه

بناء على المرسوم رقم 8615 تاريخ 29/01/1962

العائد لمشروع (تموين قرى كسروان الجنوبي

بمياه الشرب من مياه نبع العسل - قضاء كسروان

محافظة جبل لبنان)

بناء على طلب صاحب العقار رقم 411 من منطقة

عشقوت العقارية - قضاء كسروان بشطب اشارتي

الاستملاك وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره

بناء على الكتاب الصادر عن مصلحة مياه

كسروان والفتوح والذي يؤكد عدم حاجة المصلحة

لهذا القسطل وذلك بعد تحويره عن العقار

المذكور اعلاه وتنفيذه في مكان آخر

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 411 من منطقة عشقوت العقارية الوارد في المرسوم رقم 8615 تاريخ 29/1/1962 مشروع (تموين قرى كسروان الجنوبي بمياه الشرب من مياه نبع العسل ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 411 من منظقة عشقوت العقارية ـ قضاء كسروان ممارسة حق استرداد مساحة /26/م2 ستة وعشرون مترا مربعا التي ألغي استملاكها في العقار المذكور أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003