Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 11/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا وله, من اجل ذلك ان يقوم بكل تحقيق يراه ضروريا, او ان يطلب عند الاقتضاء من هيئة التفتيش القضائي القيام بالتفتيش او بالتحقيق اللازمين. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح, عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر.

المادة 10 من مرسوم رقم 16528 تاريخ 02/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195215/article/10/