المادة 8
مادة 8: يجري استيراد الدقيق الممتاز المعد لغير صناعة الخبز والمعبأ ضمن تغليفات (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها عن خمس ليبرات بعد دفع رسم استيراد قدره اربعة غروش عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يجري استيراد الدقيق الممتاز المعد لغير صناعة الخبز والمعبأ ضمن تغليفات (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها عن خمس ليبرات بعد دفع رسم استيراد قدره اربعة غروش عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
المادة 8 من مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/195235/article/8/