Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13135 03/10/1998

قبول استقالة المحامي اسكندر الحداد من عضوية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا وتعيين المحامي فادي نقولا البرشا عضوا في هذا المجلس بدلا منه

مرسوم رقم 13135 تاريخ 03/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 15/10/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13135
التاريخ
03/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 47, 15/10/1998, ص. 4235
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13135 تاريخ 03/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 5657 تاريخ 15/09/94

(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صيدا),

بناء على المرسوم رقم 6058 تاريخ 01/12/1994

(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ

صيدا),

بناء على المرسوم رقم 7357 تاريخ 06/10/1995

(قبول استقالة عضو من عضوية ادارة مصلحة

استثما مرفأ صيدا وتعيين عضو بدلا منه),

بناء على المرسوم رقم 11836 تاريخ 02/03/1998

(تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار

مرفأ صيدا),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من عضو

مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا المحامي

اسكندر الياس الحداد بتاريخ 10/06/1998

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة المحامي اسكندر إلياس الحداد من عضوية مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا.

المادة 2

مادة 2: عين المحامي فادي نقولا البرشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا بدلاً من العضو المستقيل السيد اسكندر إلياس الحداد، وذلك حتى نهاية ولاية المجلس الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998