Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4030 10/10/2000

الترخيص لبنك كريدي ليونيه (لبنان) ش .م.ل. بتملك حق عيني في منطقة الرميل العقارية (محافظة بيروت)

مرسوم رقم 4030 تاريخ 10/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4030
التاريخ
10/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 3919-3920
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4030 تاريخ 10/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك كريدي ليونيه (لبنان) ش . م. ل. بتملك القسم 53 من العقار رقم 32 منطقة الرميل العقارية ­ محافظة بيروت ­ الذي يعود له مساحة 253 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1352 م.م. والغاية من التملك لاستعماله كمركز رئيسي له. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000