المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مازن حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 4034 10/10/2000
مرسوم رقم 4034 تاريخ 10/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد مازن حسن جفال
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 26/03/1998 تحت الرقم 86/3
والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مازن حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة