Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4055 12/10/2000

تصديق عقد تخصيص قسم من عقار الدولة رقم 3592 من منطقة المصيطبة العقارية بوزارة الخارجية والمغتربين لاجل وضعه بتصرف دولة قطر لانشاء مقر لسفارتها في بيروت عليه

مرسوم رقم 4055 تاريخ 12/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4055
التاريخ
12/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 3920-3921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4055 تاريخ 12/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المواد 19, 20, 21

منه,

بناء على كتاب سفارة دولة قطر في بيروت

رقم س /ق/ب/2/26/2000 تاريخ 22/03/2000,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/02/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق العقد المرفق, المتعلق بتخصيص قسم من العقار رقم 3592 من منطقة المصيطة العقارية في بيروت, بوزارة الخارجية والمغتربين لاجل وضعه بتصرف دولة قطر لانشاء مقر لسفارتها في بيروت عليه البالغة مساحته /2400/م.م والمحدد بالاحرف أ­ ب­ ج­ د والملون باللون الاحمر على خريطة العقار المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000