Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

اذا اخل الطبيب الشرعي في واجبات مهنته او اظهر اهمالا او تقصيرا اثناء القيام بعمله او اعطى افادة كاذبة او تقريرا كاذبا, يحال بقرار من وزير العدلية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية.

خلا الملاحقات الجزائية للجنة ان تنزل بالطبيب المحال اليها التدابير التالية:

- اللوم.

- النقد.

- الكف عن معاطاة الطب الشرعي مدة اقصاها ستة اشهر.

- الشطب من قائمة الاطباء الشرعيين.

المادة 12 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/195499/article/12/