المادة 4
تدخل في اختصاص الطبيب الشرعي جميع الاعمال التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية من الوجهة الطبية الفنية.
مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدخل في اختصاص الطبيب الشرعي جميع الاعمال التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية من الوجهة الطبية الفنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/195499/article/4/