المادة 9
عملا باحكام المادة 51 من قانون الرسوم القضائية تقيد في لائحة نفقات الدعوى وتحصل من الطرف غير المحق بالنتيجة جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي وفقا لاحكام المواد السابقة.
مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عملا باحكام المادة 51 من قانون الرسوم القضائية تقيد في لائحة نفقات الدعوى وتحصل من الطرف غير المحق بالنتيجة جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي وفقا لاحكام المواد السابقة.
المادة 9 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/195499/article/9/