المادة 3
مادة 3: تتلف جميع المزروعات التي تسقى بمياه الخدمة المنزلية والمسمدة بالنفايات والاقذار.
مرسوم رقم 7400 تاريخ 16/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7400 تاريخ 16/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تتلف جميع المزروعات التي تسقى بمياه الخدمة المنزلية والمسمدة بالنفايات والاقذار.
المادة 3 من مرسوم رقم 7400 تاريخ 16/11/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/195502/article/3/