المادة 2
مادة 2: يعتبر حادثا طارئا كل حادث مفاجيء يصيب فردا او عائلة في الجسم او المال ويتبين بنتيجة التحقيق ان المصاب غير قادر على تحمل نتائجه المباشرة.
مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر حادثا طارئا كل حادث مفاجيء يصيب فردا او عائلة في الجسم او المال ويتبين بنتيجة التحقيق ان المصاب غير قادر على تحمل نتائجه المباشرة.
المادة 2 من مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/195516/article/2/