Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8467 16/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2002

مرسوم رقم 8467 تاريخ 16/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8467
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/08/2002, ص. 638-5639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8467 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبدالله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002