Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفهم في هذا المرسوم بكلمة: 1) العملات الاجنبية: الاموال المقيدة بالحساب ووسائل الدفع ـــــــــــــــــــ وغيرها من سندات التملك او الدين المحررة قيمتها بعملات غير العملة اللبنانية 2) الوسطاء: الاشخاص الحقيقيون والمعنويون- المبينون فيما ـــــــــ يلي: آ) الوسطاء المقبولون او المأذونون: اي المصارف المقبولة والمصارف المأذونة المنصوص عليها في المرسوم عدد 2025 تاريخ 11/10/44. ب ) الوسطاء العاديون: اي المصارف والصيارفة الذين ليس لهم صفة الوسطاء المقبولين او المأذونين والذين يستحصلون من المراقبة العامة للقطع على رخصة تجيز لهم تعاطي العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 3) الافراد: جميع الاشخاص الحقيقين والمعنويين غير الوسطاء. ــــــــ

المادة 1 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/195608/article/1/