Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 27/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

آ­ - لا يحق للطالب اذا رسب في اربع دورات من امتحانات السنة الاولى ان يتقدم لدورة خامسة. ويعلن عن رسوبه في الدورة الرابعة اثر مذاكرة خاصة تطلع اللجنة خلالها على ملف الطالب المذكور. ويشار في محضر الامتحانات الى ان تلك المذاكرة الخاصة قد حصلت بالفعل. ومن اجل تطبيق احكام هذه الفقرة (آ), يعتبر الغياب, ايا كان سببه, بمثابة الرسوب.

ب­ - مع مراعاة احكام الفقرة (آ) اعلاه, يجب على الطالب ان ينهي دراسته بنجاح في السنتين الاولى والثانية من الاجازة في الحقوق ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات دراسية. ومن اجل تطبيق احكام هذه الفقرة (ب), يعتبر الغياب, ايا كان سببه, بمثابة الرسوب. الا انه يحق للجنة الفاحصة, بعد الاطلاع على ملف الطالب, ان تمنحه, بصورة استثنائية, سنة دراسية اضافية لانهاء السنتين الاوليين.

المادة 13 من مرسوم رقم 6358 تاريخ 19/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/195701/article/13/