Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4393 27/11/1993

تعديل المادة 23 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 المتعلق بتحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام

مرسوم رقم 4393 تاريخ 27/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 02/12/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4393
التاريخ
27/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 48, 02/12/1993, ص. 1140/1141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4393 تاريخ 27/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس اجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام) وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, ووزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 73 تاريخ

05/05/19939)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى اخر الفئة الاولى من العسكريين الواردة وظائفهم في المادة 23 المعدلة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 ومباشرة بعد كلمة "مجوقل" كلمة "التدخل".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993