Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4528 18/11/1981

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق الدوار - العيرون وضواحيها (قضاء المتن)

مرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 03/12/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4528
التاريخ
18/11/1981
الجريدة الرسمية
العدد 48, 03/12/1981, ص. 899-906
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 17050 تاريخ 25/05/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4528 تاريخ 18/11/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/62 (المعدل

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472

تاريخ 26/7/1963,

وبعد الاطلاع على قرار كل من مجلس بلدية الدوار قم 1 تاريخ

14/1/1980 ومجلس بلدية القعقور رقم 71 تاريخ 17/11/1979,

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع مشروع تنظيم المنطقة كلا

من بلديتي العيرون وزرعون دون ان يرد رأيهما بشأنه,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 23/4/1980 (محضر رقم 19),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/1981,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق الدوار - العيرون زرعون - بصفرين -- القعقور - الزهرية - القنابة (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 5000/1 (1). يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني محمد فواز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981