المادة 16
لا يعين المرشح في الملاك الا اذا مر عليه, على الاقل, سنتا تعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية وأعطى خلالهما, على الاقل, معدل نصف النصاب التدريسي المقرر للرتبة المرشح لها.
مرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 03/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعين المرشح في الملاك الا اذا مر عليه, على الاقل, سنتا تعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية وأعطى خلالهما, على الاقل, معدل نصف النصاب التدريسي المقرر للرتبة المرشح لها.
المادة 16 من مرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/195746/article/16/