المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أنيس عدنان جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 1410 06/10/1999
مرسوم رقم 1410 تاريخ 06/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 14/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد انيس عدنان جمال المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 23/07/1997 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أنيس عدنان جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة