المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/ جولي عوض حسنه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 1413 06/10/1999
مرسوم رقم 1413 تاريخ 06/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 14/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة جولي عوض حسنه المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 14/01/1999 والمتضمن
رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/ جولي عوض حسنه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة