المادة 17
تحدد بقرار من وزير المالية المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها, كذلك ارسال الجداول والبيانات وطريقة مسك السجلات وتنظيم القيود.
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بقرار من وزير المالية المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها, كذلك ارسال الجداول والبيانات وطريقة مسك السجلات وتنظيم القيود.
المادة 17 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/17/