Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: للمصلحة ان تتعاقد مع اشخاص لبنانيين او اجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة، وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على التعاقد. كما لها ان تتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم خدمات تقنية تتعلق بالدراسات الفنية او الاشراف على التنفيذ او مكاتب متخصصة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية عند الاقتضاء، وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وفي نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المصلحة.

المادة 12 من مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195857/article/12/