المادة 7
السلطة الصالحة للاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يستخدمان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة, ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
السلطة الصالحة للاستخدام. يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يستخدمان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة, ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
المادة 7 من مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195857/article/7/