المادة 7
مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: يجرى الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة, باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يعينان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
مرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: يجرى الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة, باستثناء المحتسب ومراقب عقد النفقات اللذين يعينان وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة. ولا يصبح الاستخدام نافذا الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
المادة 7 من مرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/195858/article/7/