Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11135 09/10/1997

الغاء المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة, وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك- الهرمل- عكار والمناطق المشابهة

مرسوم رقم 11135 تاريخ 09/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11135
التاريخ
09/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3469
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11135 تاريخ 09/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997

(فتح اعتماد اضافي في موازنة 1997),

بناء على المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997

(اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة,

وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ

مشاريع انمائية في مناطق بعلبك- الهرمل- عكار

والمناطق المشابهة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195/ مليار ل.ل. وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997