المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195/ مليار ل.ل. وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة.
مرسوم رقم 11135 09/10/1997
مرسوم رقم 11135 تاريخ 09/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997
(فتح اعتماد اضافي في موازنة 1997),
بناء على المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997
(اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة,
وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ
مشاريع انمائية في مناطق بعلبك- الهرمل- عكار
والمناطق المشابهة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195/ مليار ل.ل. وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة