المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195927/article/5/