المادة 2
مادة 2: تحدد للجنة مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لانجاز عملها.
مرسوم رقم 12988 تاريخ 10/06/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12988 تاريخ 10/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد للجنة مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لانجاز عملها.
المادة 2 من مرسوم رقم 12988 تاريخ 10/06/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/195958/article/2/