Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 19/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يقرر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة مدى المساهمة المالية في نفقات النشاطات المحلية والخارجية للجنة الاولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية وتعطى المساهمة المالية للامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- التجهيز الفني والعيني

المادة 10 من مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/195975/article/10/