Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8964 12/08/1996

تصديق تعديل المادتين 6 و46 من نظام الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش م ل (سوليدير)

مرسوم رقم 8964 تاريخ 12/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 19/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8964
التاريخ
12/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 48, 19/09/1996, ص. 3383
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8964 تاريخ 12/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1997 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) المعدل بالقانون رقم 117 تاريخ

07/12/1991 ,

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 (انشاء الشركة اللبنانية

لتطوير

واعادة وسط مدينة بيروت وتصديق نظامها الاساسي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادتين 6 و46 من نظام الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير) على الوجه التالي: 1- الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة واستعيض عنه بالنص التالي: تكون قيمة السهم الواحد عشرة دولارات اميركية 2- اضيف الى كل من الفقرتين الاولى والثانية من المادة 46 النص التالي: واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة الى اجتماع ثالث يكون فيه النصاب قانونيا بمن حضر من المساهمين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996