المادة 1
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد سرور قاضي جباع الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/169) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مرسوم رقم 4083 16/10/2000
مرسوم رقم 4083 تاريخ 16/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته (قانون تنظيم القضاء الشرعي
السني والجعفري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 37 تاريخ 21/09/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد سرور قاضي جباع الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/169) إلى مثل وظيفته في محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ حسن عبد الله قاضي تبنين الشرعي الجعفري إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ محمد مغنية قاضي بنت جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 4/117) إلى مثل وظيفته في محكمة تبنين الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة