Read this page in English
النص الكامل

نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج. مرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يؤدي رؤساء المكاتب السياحية في الخارج مهامهم باشراف ومراقبة رئيس البعثة او من ينوب عنه في اطار ما تجيزه قوانين الدولة المضيفة ويتقيدون بتوجيهات رئيس البعثة المذكورة في الشؤون المسلكية والبروتوكولية وبتعليماته في الامور التي من شأنها عدم الاساءة الى لبنان في الخارج والى علاقاته الدولية.

المادة 5 من نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/196005/article/5/