Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13194 13/10/1998

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم رقم 13194 تاريخ 13/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13194
التاريخ
13/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/1998, ص. 4246-4247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13194 تاريخ 13/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1808 تاريخ 02/09/1971

(الترخيص للسيد دانيال جميل الطيار من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد دانيال

جميل الطيار المتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1808 تاريخ 2/9/1971 المتعلق بالترخيص للسيد دانيال جميل الطيار، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 13 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998