المادة 3
مادة 3: - على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: - على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196060/article/3/