Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: - على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره الف ليرة لبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196060/article/5/