Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: - يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة مسبقا. - اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم تسدد البدل السنوي الرمزي في خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 13184 تاريخ 09/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/196060/article/8/