المادة 9
مادة 9: لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية واحد او اكثر من المستخدمين او الفنيين وذلك بعد موافقة الهيئة.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية واحد او اكثر من المستخدمين او الفنيين وذلك بعد موافقة الهيئة.
المادة 9 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/9/