المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/11/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196109/article/2/