المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1929 16/11/1991
مرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي
نصوص ذات صلة