Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1929 16/11/1991

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن السماح لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاث سنوات , بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية.

مرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1929
التاريخ
16/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 48, 28/11/1991, ص. 877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1929 تاريخ 16/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991