Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

على رؤساء الاقلام لدى المحاكم المختصة ابلاغ النيابة العامة المالية عن كل حكم جزائي صدر او يصدر بحق الشركة بغية تدوينه في السجل العدلي الخاص بالشركات , وذلك بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بالنسبة للاحكام الصادرة قبل نفاذه وبمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انبرام الحكم بالنسبة للاحكام التي تصدر بعده.

المادة 14 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/14/