Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يرأس النيابة العامة المالية نائب عام, يدعى النائب العام المالي, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق. يحلق بالنائب العام المالي ثلاثة محامين عامين من الدرجة التاسعة وما فوق يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 2 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/2/