Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8473 16/08/2002

قبول هبة مقدمة من الصندوق الفلسطيني للاغاثة والتنمية لصالح دار الفتوى

مرسوم رقم 8473 تاريخ 16/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8473
التاريخ
16/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/08/2002, ص. 5641-5642
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8473 تاريخ 16/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 8/8/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية لصالح دار الفتوى, وهي /4100/أربعة آلاف ومائة صندوق من اللحوم المعلبة, ليتم توزيعها مجانا على المحتاجين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, والأسر المحتاجة من اللبنانيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002