Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 689 08/11/1990

وضع منطقة بحيرة القرعون تحت الدرس

مرسوم رقم 689 تاريخ 08/11/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
689
التاريخ
08/11/1990
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1990, ص. 608-609
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 689 تاريخ 08/11/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة بحيرة القرعون (قضاء البقاع الغربي) المحددة بالاطار المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 20000/1 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990