المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة بحيرة القرعون (قضاء البقاع الغربي) المحددة بالاطار المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 20000/1 .
مرسوم رقم 689 08/11/1990
مرسوم رقم 689 تاريخ 08/11/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1990. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع تحت الدرس لمدة سنة منطقة بحيرة القرعون (قضاء البقاع الغربي) المحددة بالاطار المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 20000/1 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
نصوص ذات صلة