Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يحتفظ الرئيس والعضوان بانتسابهم الى ملاكاتهم الاصلية ويتمتعون بجميع الحقوق ويخضعون لجميع الواجبات المنصوص عليها في تلك الملاكات . يتقاضى الرئيس والعضوان تعويضا يحدد بمرسوم لقيامهم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/4/